كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 8)

11209 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُلْتُ لِبَيْعِي: §أَبِيعُكَ حَائِطِي إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا أَوْ كَيْلًا مُسَمًّى مَا كَانَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ قُلْتُ هِيَ مِنَ السَّوَادِ سَوَّادِ الرُّطَبِ. قَالَ: «لَا»
11210 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: قُلْتُ: §أَبِيعُكَ نَخْلِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَسْتَثْنِيَ أَيَّتُهُنَّ قَبْلَ الْبَيْعِ»، تَقُولُ: هَذِهِ وَهَذِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ حَائِطِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ أَخْتَارُهُنَّ قَالَ: «وَلَا، حَتَّى تَسْتَثْنِيَ أَيَّتُهُنَّ قَبْلَ الْبَيْعِ»
11211 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: §أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَخْلَهُ أَوْ عِنَبَهُ أَوْ بُرَّهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ سِلْعَتَهُ مَا كَانَتْ عَلَى أَنِّي شَرِيكٌ بِالرُّبُعِ، وَبِمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
11212 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَضْلًا، عَنْ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ؟ فَقَالَ: «لَا، مِنْ قِبَلِ أَنَّ §نَفَقَةَ الرَّقِيقِ مَجْهُولَةٌ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ، فَمِنْ ثَمَّ فَسَدَ الْبَيْعُ».

11213 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَ عَطَاءٌ، مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَمَا قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى السُّنَّةِ

11214 - قَالَ: وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَّا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَاقِعًا عَلَى شَيْءٍ وَالْمُسْتَثْنَى خَارِجًا مِنَ الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ تَمْرَ حَائِطِي إِلَّا كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تُعْرَفُ بِأَعْيَانِهَا، فَتَكُونُ خَارِجَةً مِنَ الْبَيْعِ، أَوْ أَبِيعُكَ تَمْرَهُ إِلَّا نِصْفَهُ أَوْ إِلَّا ثُلُثَهُ، فَيَكُونُ مَا اسْتَثْنَاهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْعِ

الصفحة 84