كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 9)
13011 - وَرُوِّينَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَاهُ: § «حَتَّى لَا يَكُونَ دِينٌ إِلَّا الْإِسْلَامُ».
13012 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ «يَعْنِي نُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
13013 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: §" يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَرَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا، وَحَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَ {تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] ".
13014 - وَرَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. . . . فَذَكَرَهُ
13015 - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، §لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» -[245]-.
13016 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ فِي الرَّجُلِ يَأْسِرُ الرَّجُلَ فَيُسْتَرَقُّ، أَوْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْفِدْيَةُ قَوْلَيْنِ، (أَحَدُهُمَا): أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ أَسَرَهُ.
13017 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ، لَا أَعْلَمُ خَبَرًا ثَابِتًا يُخَالِفُهُ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ، كَمَا يَكُونُ سَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ أَشَدُّ مِنْ قَتْلِهِ، وَهَذَا مَذْهَبٌ.
13018 - قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ إِلَّا مَا رَوَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ:
الصفحة 244