كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 9)
13130 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُخْبِرْنَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ سَأَلُوا عَلِيًّا بِقِسْمٍ مِنَ الْخُمُسِ، قَالَ: «§هُوَ لَكُمْ حَقٌّ، وَلَكِنِّي مُحَارِبُ مُعَاوِيَةَ، فَإِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ».
13131 - رَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرٍ.
13132 - قَالَ فِي الْجَدِيدِ: أَخْبَرْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: صَدَقَ، هَكَذَا كَانَ جَعْفَرٌ يُحَدِّثُهُ، أَفَمَا حَدَّثَكَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَمَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنْ جَدِّهِ.
13133 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: أَجَعْفَرٌ أَوْثَقُ وَأَعْرَفُ بِحَدِيثِ أَبِيهِ، أَوِ ابْنُ إِسْحَاقَ؟
13134 - قَالَ: بَلْ جَعْفَرٌ
13135 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّ الْكُوفِيِّينَ، قَدْ رَوَوْا فِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ شَيْئًا أَفَعَلِمْتَهُ؟
13136 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قُلْتُ: نَعَمْ.
13137 - وَرَوَوْا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِنَا.
13138 - قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟
13139 - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ -[272]- مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ كِلَاهُمَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي، مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَمَّا أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ وَالْأَهْوَارِ»، أَوْ قَالَ: «الْأَهْوَازِ»، أَوْ قَالَ: «فَارِسَ» أَنَا أَشُكُّ، يَعْنِي الشَّافِعِيَّ. فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ، أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ، فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ، فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ، فَأُوَفِّيكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: لَا تُطْعِمْهُ فِي حَقِّنَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ، فَتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِينَاهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَالْآخَرِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ، وَلَا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذَا كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ، بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلَّا كُلَّهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ "
الصفحة 271