كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 10)
§مَنْ قَالَ لَا صَدَاقَ لَهَا
14315 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا»، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى «أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ»
14316 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ خَيْرٍ عَنْ §رَجُلٍ فُوِّضَ إِلَيْهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ» وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ
14317 - قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي لَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ أَمْ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ أَمْ مِنْ عَبْدِ خَيْرٍ
14318 - هَكَذَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ عَنْ سُفْيَانَ، بِالشَّكِّ
الصفحة 228