كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 10)

14319 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: «أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا»،

14320 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ إِلَّا أَنْ يُثْبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ،

14321 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ، وَيَقُولُونَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا

14322 - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ مَرَّةً بِالشَّكِّ، وَمَرَّةً بِغَيْرِ شَكٍّ

14323 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ،

14324 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
14325 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

الصفحة 229