كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 11)

14878 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: § «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحَرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأُمَّةِ حَيْضَتَانِ».

14879 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَيَّهُمَا رَقَّ نَقَضَ الطَّلَاقَ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ بِكُلِّ حَالٍ
14880 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ مُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».

14881 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارُقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: حَدِيثُ عَطِيَّةَ هَذَا مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ، وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً، وَالْآخَرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ

14882 - قَالَ أَحْمَدُ: عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ مِنْ قَولِهِ

الصفحة 92