كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 12)

17213 - وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ , أَنَّهُ قَالَ: § «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا , ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ , فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ»
17214 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: §" لَمْ أَرَ السُّرَّاقَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ , وَلَا رَأَيْتُهُ قَطَعَ مِنْهُمُ أَحَدًا. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِالشُّهُودِ أَنْ يَقْطَعُوا " ,

17215 - وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا فِيمَا خَالَفُوا عَلِيًّا , قَالُوا: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ فَمَنْ شَاءَ الْحَاكِمُ أَنْ يَأْمُرَ بِقَطْعٍ قُطِعَ وَلَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ الشُّهُودَ , وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا , وَلَمْ نَعْلَمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ أَمَرَ شَاهِدًا أَنْ يَقْطَعَ
17216 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ: § «فِي حُرَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَقَطَعَهُمَا عَلِيٌّ جَمِيعَهَا» , -[417]-

17217 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا ,

17218 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ,

17219 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» , ثُمَّ قَالَ: «لِيَبِيعَهَا» بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " ,

17220 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ يُقْتَلُ , وَحُفِظِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ , وَوَضَعَ الْقَتْلَ فَصَارَتْ رُخْصَتُهُ ,

17221 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقَتْلُ فِيمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا فَأَتَمَّ بِهِ الْخَامِسَةَ مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ,

17222 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ , وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي الْأَشْرِبَةِ

الصفحة 416