كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 12)

§بَابُ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ , وَشِبْهِ الْعَمْدِ , وَالْخَطَأِ
15815 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ -[47]- الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ: وَهُوَ مَا عَمَدَهُ الْمَرْءُ بِالْحَدِيدِ الْمُتَّخَذِ لِلْقَتْلِ , وَبِمَا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ بِكَثْرَةِ الضَّرْبِ وَتَتَابُعِهِ , أَوْ عِظَمِ مَا يُضْرَبُ بِهِ مِثْلُ فَضْخِ الرَّأْسِ وَمَا أَشْبَهُ , فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ " ,

15816 - وَالْخَطَأُ: كُلُّ مَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَوْ رَمَى يُرِيدُ شَيْئًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِحَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ ,

15817 - وَشِبْهُ الْعَمْدِ: وَهُوَ مَا عَمَدَ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِثْلِ الضَّرْبِ بِالسَّوْطٍ , أَوِ الْعِصِيِّ , أَوِ الْيَدِ , فَأَتَى عَلَى بَدَنِ الْمَضْرُوبِ , فَهَذَا الْعَمْدُ فِي الْفِعْلِ الْقَتْلُ فِي الْخَطَأِ , وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ , -[48]-

15818 - وَفِي هَذِهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ , فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا

الصفحة 46