كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 14)
20022 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: § «فَخَالَفَنَا فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مَعَ ثُبُوتِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ» وَذَكَرَ الْجَوَابَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَنَقْلُهَا هُنَا مِمَّا يَطُولُ بِهِ الْكِتَابُ
20023 - وَمِمَّا حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ مِمَّا رَدَدْنَا بِهِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَنْكَرَهَا
20024 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَقَدْ قَضَى بِهَا الزُّهْرِيُّ حِينَ وَلِيَ، فَلَوْ كَانَ أَنْكَرَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا وَكَتَبَ: إِنَّمَا اقْتَدَيْتُ بِهِ فِيهَا , كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا عِنْدَكَ أَنْ تَقْضِيَ بِهَا بَعْدَ إِنْكَارِهَا، وَتَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَقَضَى بِهَا مُسْتَفِيدًا عِلْمَهَا، ثُمَّ نَاقَضَهُمْ بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثَ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَمَعَ عَلِيٍّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ، وَبِإِنْكَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ تَيَمُّمَ الْجُنُبِ وَمَعَ عُمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ قُلْنَا بِتَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَبِإِنْكَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، وَبِهِ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفُتِي، وَقَدْ قُلْنَا بِحَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا
20025 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ مَنْ أَنْكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ، كَأَنَّ الزُّهْرِيَّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِأَنْ لَا يُوهَنَ بِهِ حَدِيثُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا وَبِأَنَّ عَطَاءً أَنْكَرَهَا
20026 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ، فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ وَيَحْلِفَ -[297]- مَعَ شَاهِدِهِ»، فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَلَوْ أَنْكَرَهَا عَطَاءٌ هَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ إِلَّا كَهِيَ فِي الزُّهْرِيِّ. . .، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ شَهِدَ بِصَاحِبِ الْحَقِّ، فَسَأَلْتُ مَنْ أَخْبَرَهُ، فَإِذَا هُوَ يَأْتِي بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا مِثْلُهُ وَلَا عِنْدَهُ، ثُمَّ أَبْطَلَهُ بِأَنَّهُ أَخْلَفَ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَهُ، وَلَوْ كَانَ يَقُومُ مَقَامَ شَاهِدَيْنِ لَمْ يَحْلِفْ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ حُجَّتَهُمْ بِالْآيَةِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
20027 - وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
20028 - وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
20029 - وَرَوَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
20030 - وَرَوَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، أَظُنُّهُ قَالَ: وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
20031 - فَرَدَدْتَهُ، وَهُوَ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ، وَثَبَّتَّهَا وَثَبَّتَّ مَعَنَا الَّذِي هُوَ دُونَهُ
20032 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
20033 - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[298]-، فَحَدِيثُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَكْثَرُ رُوَاةً كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
الصفحة 296