كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 3)

الصلاة/181/فمن تركها فقد كفر)).
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله ولا أصليها، والزكاة من عند الله ولا أؤديها. قال: يُستتاب فإن تاب وإلا قتل.
قال إسحاق وقال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة متعمدًا، فأحدهما يقول: هو أن يترك الطهر إلى وقت العصر متعمدًا. وقال الآخر: هو أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر.
حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم الفزاري قال: سمعت الأوزاعي وسئل عن رجل قال: أنا أعلم أن

الصفحة 1010