كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

نكاح إلا بولي.
قلتُ: يحرمها القاضي؟
قال: نعم
قلت لإسحاق: ليس عندنا قاضي, فدعا الوالى رجلاً, فقال قد أمرتك كلما جاءتك امرأة ليس لها ولي أن تُزوجها.
قال: هذا جائز، ورخَّص فيه.
قلتُ لأحمدَ: فامرأة لها ولي, ولم يزوجها, هل تأتي السلطانَ فيزوجها؟
قال: إذا كان كفؤاً.
سألت أحمدَ: قلت: امرأةٌ ليس لها ولي, ولكن إذا انتسبت أنا إلى خمسة آباء, ثم انتسبت هي إلى خمسة آباء التقينا في النسب, هل أزوجها؟
قال: نعم أنت

الصفحة 174