كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا محمد بن إسحاق، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ينظر إلى أولى الناس بها بعده, فيزوجها.
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاذ، عن الأشعث, عن الحسن, قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها, استأذنها في نفسها، وأشهد عليها شاهدين ثم يتزوجها بشهادة شهود عدول.
وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت. فزوجها من نفسه؟
قال: يجوزُ عندنا, ولكن يُشهد شاهدين.

الصفحة 180