كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

6 - باب: وفيه الاخوة.
سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب, من أحق بتزويجها؟
قال: هما في الولاية سواء, وليس هذا مثل الميراث.
وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ, فأبى الأخ أن يزوجها, هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارا بها, فإن العم يزوجها.
وسمعتُ إسحاق أيضاً, وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم, فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

الصفحة 186