كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

قال إسحاق: وسألني عبد الله بن ظاهر أيفرق بينهما؟
فقلتُ: نعم يفرق بينهما بالمنشار.
حدثنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: قال عبد الله بن المبارك: لا أرى أن يتزوج الرجل المولى عربية, ولا أرى له حراما, ولكن ما يصنع بأن يشهر نفسه.
حدثنا المسيب بن واضح: قال: حدثنا حجَّاج: عن السري بن يحيي, عن ابن سيرين أنه تزوَّج عربية, وابن عون تزوج عربية.

الصفحة 204