كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانًا, فزوجها غير ذلك؟
قال: إذا كانت مدركة, فليس له ذلك, وإن كانت بكرًا جاز عليها.
وسئل أحمد مرة أخري: قيل: الرجل يزوج ابنته, وهي بكر, وقد بلغت ولم يستأمرها؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
قيل: أي شئ تختار أنت؟
قال: لا تزوج الثيب, ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.
وسمعتُ أحمد مرة أخري: يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين, فإذا بلغت تسع سنين, استأمرها.
قلتُ: فإن زوجها, وقد بغت تسع سنين, وهي بكر, ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلتُ: لم يفعل.
قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها, يعني نكاح الأب مادامت بكرًا, ويقولون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستئمار,

الصفحة 208