كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

20 - باب: من فجر بأخت امرأته.
سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته, أو أصاب منها صبوة؟
قال: يمسك عن امرأته حتى/11/تنقضي عدة هذه.
قلتُ: حيضة؟
قال: لا, ولكن عدتها.
حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع, قال: سُئل

الصفحة 219