كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

24 - باب: مَنْ طَلَّقَ امرأة فتزوجَ بأُختها.
سألتُ أحمدَ قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه، ثم أراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء العدة؟
قال: لا يجوز.
قلتُ: فلو كنّ أربعَ نسوة، فطلق واحدة منهن، هل له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة هذه التي طلَّق؟
قال: لا.
حدثنا أبو معن، قال ثنا معاذ: قال ثنا ابن عون: قال: أنبأنا أبو صادق، قال: ثلاثٌ يعتد منهن الرجل

الصفحة 229