كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

30 - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داءً؟
سألت أحمدَ، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟
قال: عليه المهر، ويقال يرجع به على الولي.
وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم، ثم علم؟
قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ.
حدثنا أبو بكر الحميدى، قال ثنا/16/سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة، وبها

الصفحة 246