كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

31 - باب: من فجر بامرأةٍ، ثم تَزَوَّجها.
سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟
قال: إذا تابت فلا بأس.
قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلا؟
قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذه.

الصفحة 249