كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا عمرو بن عثمان: قال: حدثنا بقية بن الوليد: قال: سئل الزبيدي عن الرجل يشترط على المرأة عند عقدة نكاحها ليس لك عليّ أن آتيكِ إلا في اليومين المرة الواحدة، أو في الثلاث مرة، من السبب كذا وكذا؟
قال: له شرطه ذلك.
قلنا: فإن نكح؟
قال: إذا نكح فعليه أن يعدل في المبيت، وغير ذلك.
قلتُ: فإن غلب؟
قال: فهذا رجل عاصي، إنما ينبغي له أن يؤمر بذلك ويحث عليه، وليس عليه في ذلك شئ من أمر عقوبة إنما ينتظر العقوبة من الله، أو يعفو عنه.

الصفحة 259