كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

36 - باب: إذا اشترط أن يعزل عنها.
سألت إسحاق: قلتُ: الرجل يتزوج المرأة، ويشترط عليها أن يعزل عنها، فلما حولها أبت، ولم ترض بالعزل قال لها: ذلك الخيار إليها، فإن أذنت أيضًا بعد الملك أن يعزل عنها، ثم ندمت، فلها ذلك.
حدثنا محمود بن خلد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد: قال: سمعت الأوزاعى يقول: في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها عند عقدة النكاح أن يعزل عنها، فقال: مضى النكاح، وهذا شرط فاسد.

الصفحة 262