كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

43 - باب: كم يتزوج العبد من النساء؟
قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟
قال: ثنتان، وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟ قال: ثنتين.
حدثنا المسيب، قال: ثنا المبارك، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: ينكح العبد اثنتين، ويطلق اثنتين (¬1). /21/
¬_________
(¬1) في هامش الأصل عند هذا الموضع وجد مكتوبًا: عورضت الكراسة كلها فصمت إن شاء الله.

الصفحة 277