كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)
حدثنا أحمد: قال: حدثنا محمد بن جعفر: قال: ثنا سعيد: عن قتادة، عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله قالوا: الطلاق بيد السيد، يعنى إذا تزوج بغير إذنه.
حدثنا أبو معن الرقاشى، قال: ثنا أبو عمران الرازى، قال: حدثنا الحسن بن محمد الكوفى، قال: ثنا أبو جرير، عن الشعبى، عن على وابن مسعود قالا: