كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا محمد بن نصر: قال: ثنا حسان، عن سفيان في رجل تزوج صغيرة أو مريضة، قال: عليه النفقة.
حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، قال: إذا تزوج الرجل الجارية التي لم تدرك، فلا نفقة لها حتى تدرك، وإن تزوج امرأة، فتركها سنة أو سنتين لا يطلبون النفقة لا نفقة لها حتى تقول ابن بي أو أنفق عليَّ، فيقال له ابن بها، أو أنفق عليها، فإن أبى أن يبني بها آخذه بالنفقة.

الصفحة 346