كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن هشام، عن الحسن، قال: إذا دخل بالمرأة فقد حل الآجل.

الصفحة 352