كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا محمود قراءةً عليه، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن رجل قال لرجل: إذا كان رأس الهلال فقد زوجتك ابنتي.
قال: أرى نكاحه حين لفظ به جائز؛ لأنه ليس لغيره فيها مطمع فتخطب.
قلت للأوزاعي: فإنه قد مات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: نعم.

الصفحة 358