كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)
يقول: قال ابن عباس: ((ليس الظهار قبل النكاح بشيء)).
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: لا ظهار إلا بعد ملك.
الصفحة 391
1485