كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)
وفيمن قال لامرأته: لا سبيل لى عليك.
قال: واحدة، وهو أحق بها.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا بن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في رجل قال لامرأته: قد أعتقتك قال: إن كان نوى طلاقًا، وإلا فليس بشيء.