كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي في رجل، عنده أربع نسوة فطلق واحدة، ثم تزوج خامسة، ثم مات ولا يدري أيتهن طلق. قال: للخامسة ربع الميراث وللأربع ثلاث أرباع الميراث بينهن
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: حدثنا سعيد، عن قتادة،، عن سعيد بن المسيب أنه قال في رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج أخرى، ثم مات ولا يدري أيتهن طلق. قال: يقرع بينهن بالسهام فتلغى إحداهن ويدخل الخامسة.

الصفحة 463