كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

41 - باب: إذا قال: أنت طالق إلى سنة
سألت أحمد قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة. قال: هو كما قال: إذا جاءت السنة فهي طالق. قلت: فإن مات أحدهما قبل السنة هل يتوارثان؟ قال: نعم يتوارثان. قال: وكان الحسن وسعيد بن المسيب والزهري يقولون: إذا قال: أنت طالق إلى سنة، أو إلى شهر. فإنها تطلق من ساعتها. وهو قول أهل المدينة.
قِيل: تذهب إليه؟ قال: لا. ولم يعجبه.
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة. قال: هو إلى سنة إذا جاءت السنة فهى طالق إذاوقت وقتًا، فإذا جاء الوقت فهى طالق.

الصفحة 483