كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 1)

حدثنا إسحاق، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق إلى سنة. فإذا جاءت السنة فهي طالق.
قال إسحاق: وأهل المدينة يقولون: يقع الطلاق من ساعته، وكذلك يقولون: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله. قال: يقع الطلاق وليس له استناه. قلت /64/ فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟ قال: له استثناه. ولا يقع الطلاق.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر. فماتت قبل الشهر هل يرثها؟ قال: يتوارثان.
حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته:

الصفحة 484