كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق. قال: يطؤها ما لم يتبين حبلها. قلت: فمن يقول يطؤها، عند كل طهر مرة؟ فلم يذهب إلى ذلك.
حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا الوليد بن الوليد الدمشقي، عن الأوزاعي وسئل عن رجل قال لامرأته: إن لم تحبلي فأنت طالق. وقد أيست من المحيض. قال: هي طالق حين تكلم.
قال: وسئل عن رجل قال لامرأته: إن حبلت فأنت طالق. قال: يطؤها، عند كل طهر، فإن حبلت طلقت ولا يزال على ذلك حتى تأيس من المحيض.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أحبلك. قال: يغشاها حتى تأيس من الحبل، وإن مات أحدهما قبل أن تحبل فلا ميراث للآخر.
وفيمن قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق. قال: يغشاها إذا اغتسلت من المحيض، ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك.

الصفحة 492