كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

46 - باب: إذا قِيل له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.
قلت لأحمد: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. ولم يكن طلق. قال: يلزمه الطلاق. قلت: تطليقة؟ قال: نعم.
وسألت إسحاق قلت: رجل قِيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قال: كلما نوى بإجابته طلاقًا وقع الطلاق، وإن لم يرد ذلك فلا يقع.
قلت لإسحاق: فرجل قِيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وله امرأة. قال: وكذلك أيضًا.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: سمعت سفيان يقول في رجل قِيل له: أطلقت امرأتك عام الأول؟ قال: نعم. قال: أما في القضاء فيلزمه، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة.

الصفحة 497