كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

47 - باب: إذا قال لامرأته ما أنت امرأتي
سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: ما أنت بامرأتي البتة، أو قال لها: قد كنت طلقتك منذ سنة. ولم يكن طلقها، ولكنه كذب؟ قال: إذا أراد الكذب لم تحرم عليه امرأته ويسعه أن يمسكها فيما بينه وبين الله، وأما المرأة فتستحلفه وتستعدي عليه.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة. وشهدت الشهود عليه بهذا القول. قال: نيته. قلت: فأنه مات قبل أن تعرف نيته ما هي؟ قال: لا يتوارثان.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال لامرأته: قد كنت طلقتك. ولم يكن فعل. قال: إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن الحكم بن أيوب، عن الحجاج بن يوسف، عن أبيه يوسف

الصفحة 499