كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

49 - باب: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق
قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق. قال: نيته إن أراد أنه إذا طلقها فهي طالق وإرادته الأولى فهي واحدة، وإذا أراد إذا طلقتك فأنت طالق أخرى فهما ثنتان.

الصفحة 503