كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك، عن ربيع بن عبد الرحمن النخعي ابن وبرة قال: كان لي على رجل دراهم فجعل امرأته طالقًا إن فارقه حتى يستوفي منه، فأعطاني فوجدت فيه درهما زائفًا أو ستوقًا، فسألت إبراهيم فقال: مر امرأتك فلتعتد.
قِيل لإسحاق: رجل أخذت له امرأته عشرة دراهم فحلف بطلاقها لتردن درهمين، فأمرت أختها فردت الدرهمين قال: إذ لم تكن نيته أنها تعطيه من يديها إلى يديه لم يحنث.

الصفحة 506