كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا أبو معن قال: ثنا روح، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن في طلاق الصبي إذا عقل الصلاة وحفظ فهو جائز.
حدثنا أبو معن قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن إسماعيل، عن سعيد بن المسيب أنه قال: في الغلام إذا أحصى الصلاة وصام رمضان فطلاقه جائز، وكان إسماعيل ابتُلي به.

الصفحة 527