كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

سألت أحمد أيضًا قلت: الرجل يقول لامرأته: وجهي من وجهك حرام؟ قال: إذا قال: أنت عليّ حرام. فهو أشد من هذا.
حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن جده أن عثمان بن عفان قال: في الرجل يقول لامرأته أنت عليّ حرام. فقال عثمان: عليه ما على المظاهر.
وسألت إسحاق، عن الحرام قال: أذهب فيه إلى قول ابن مسعود. نوى شيئًا فهو ما نوى، إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة

الصفحة 532