كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

فواحدة بائنة لا تكون إلا بائنة في هذا وإن لم ينو طلاقًا فعليه كفارة مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا وهو كفارة الظهار.
قال علي: إذا قال: أنت عليّ حرام، أو أنت عليّ كظهر أمي، فهو سواء.
حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عباد بن العوام قال: أخبرني عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن العلاء بن زياد، عن أبيه، عن زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الحرام يمين.
حدثنا ابن المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن

الصفحة 533