كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا هدبة بن خالد قال: ثنا أبو الأشهب، عن الشعبي قال: ما أبالي حرمها أو قصعة من ثريد.
سألت أحمد قلت: رجل قال: الحل عليه حرام، وهو الطلاق؟ قال: طلقت امرأته ثلاثًا. قلت: ثلاثًا؟ قال: نعم، ولكني لا أفتي به.

الصفحة 536