كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

سألت أحمد قلت: فإن قال: بعض جسدك علي حرام: يدك، أو رجلك، أو نحو ذلك قال: هي حرام كلها. قلت: فإن قال: يدك، أو رجلك، أو بعض جسدك طالق؟ قال: طالق إلا الشعر. قلت: وما بال الشعر؟ قال: لأن الشعر هو شيء يفنى ويذهب من جسدها.
وسألت إسحاق قلت فإن قال لامرأته: يدك، أو رجلك طالق كلما طلق منها عضوًا طلقت. قلت: فإن قال: شعرك طالق؟ قال: لا تطلق في الشعر والظفر. حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: ثنا خالد بن يزيد، عن معمر، عن قتادة قال: من حرم شعرة من امرأته حرمت عليه.

الصفحة 539