كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

حدثنا أحمد بن عبيد الله قال: ثنا أبو معاوية، عن اسماعيل بن مسلم، عن الحسن مثله.
حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا أبو قتيبة، عن العلاء بن سليم قال: سمعت الحسن وسأله رجل فقال: رجل قال لامرأته: ذكري عليك حرام. قال: حرمت عليه. سُئلَ أحمد، عن رجل قال: حل الله عليه حرام وليست له امرأة ولم ينو؟ قال: أرجو أن يجزيه كفارة اليمين.

الصفحة 540