كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟ قال: كلما لم ينو به الطلاق ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.
وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل الله عليه حرام. مراراً، ولم ينو به طلاقًا فحنث. قال: عليه يمين يكفرها إما أن يعتق رقبة وإما إن يصوم شهرين متتابعين، وإما إن يطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من بر، يجزيه من الثلاث أيهن شاء.
سألت علي بن عبد الله قلت: فإن قال: الحل عليه حرام. فذهب إلى أن عليه كفارة يمين. قلت لعلي فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق قال: واحدة وما نوى.
قِيل لأحمد: رجل قال: حل الله عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذه الدار، أو دخلها. قال: يتحول عنها ساعة يحلف. قِيل: فحنث؟ قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟ قال: يقع عليه.
وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام. ونوى طلاقًا؟ قال: هو طلاق، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

الصفحة 541