كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

((أمرك بيدك)) قال: القضاء ما قضت.
حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله أنه كان إذا سُئلَ عن تمليك الرجل امرأته أمرها يقول: إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ثلاثًا فقد حرمت عليه. حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنه حدثه عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه أن رميثة

الصفحة 553