كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

القرشية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها فقالت: أنت الطلاق ثلاثًا. فقال: عثمان: أخطأت، فلا طلاق لها إن المرأة لا تطلق الرجل.
وسألتُ أبا ثور قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ولم يبين، فطلقها ثلاثًا قال: يُسأل الزوج كم أراد، فإن قال: أردت واحدة. يستحلف ما أردت إلا واحدة، وهي امرأته، وهو قول الشافعي، وإذا بين فهو ما بين.

الصفحة 554