كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

قال لامرأته: اختاري، اختاري. قال: هو بمنزلة قوله مرة واحدة.
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا كان غدًا فاختاري. قال: جائز يقع ذلك عليها.
قلت: فإن بدا له أن يرجع في ذلك قبل الغد؟ قال: ذلك له، وله إن يرجع.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن في الرجل قال لآخر: اذهب إلى امرأتي فخيرها. قال: هو بمنزلة قوله اختاري.

الصفحة 562