كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

الصداق من الآخر كاملًا وإن كان لا يدرى من أيهما الحمل فهو للأول وقال الحسن في امرأة تزوجت ولها زوج يعلم أنه حي مثل هذا.

الصفحة 578