كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

83 - باب: نفقة المطلقة
سُئلَ أحمد وأنا أسمع عن المطلقة ثلاثًا هل لها السكنى والنفقة؟ قال: لا أنا أذهب مذهب حديث فاطمة بنت قيس.
وسألت أحمد مرة أخرى قلت المطلقة ثلاثًا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة إلا الحامل فذهب إلى أن الحامل ينفق عليها حتى تضع.
قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: لا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا.
قلت: ينفق عليها من نصيبها؟ فأظنه قال: نعم.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا

الصفحة 583