كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

84 - باب: المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب كيف تعتد؟
سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟ قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق. وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر.
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا.
وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟ قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا إن تقوم بينة على موت أو طلاق.

الصفحة 588