كتاب مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (اسم الجزء: 2)

85 - باب: الطلاق بالرجال
سمعت أحمد يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء
سألت إسحاق عن طلاق العبد الحرة والأمة قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساءوسألت إسحاق مرة أخرى، عن عدة الأمة قال: العدة بالنساء قلت: فإن عتقت قبل انقضاء العدة؟ قال: تتم عدتها عدة الحرة.
حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي قلابة، عن زيد بن ثابت قال:: الطلاق بالرجال، والعدة

الصفحة 591